ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
62
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
أمثاله اه فت أصل روي في في عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن الص ع قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام اه وروي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن أحمد بن محمد أبي نصر قال سئلت ابا لحسن ع عن أدبي ما يكون من الحيض فقال ثلثه وأكثره عشره اه وروى عن محمد بن إسماعيل ايض عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن أدنى ما يكون من الحيض قال أدناه ثلثه وأبعده عشرة اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ع قال أدنى الحيض ثلثه وأقصاه عشره اه وبمعنى هذه الأخبار روايات أخرى كثيره بل يمكن دعوى تواترها فصل هل يعتبر التوالي في الثلاثة التي هي أقل الحيض أو يكفى مجرد رؤيتها الدم ثلثه أيام في جملة العشرة بان رأته من أول يوم رأته إلى عشره أيام ثلثه أيام احتلفوا في ذلك على قولين أشهرهما الأول واقومهما الثاني لما يأتي من مرسلة يونس المدعى اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر الارسال ولا دليل على الأول سوى ما في الفقه الرضوي الذي لم يثبت عندي حجيته ولا كونه من كتب الاخبار حتى ينجبر بالاشتهار أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض بن خالد عن الص ع قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال